مسألة 43: من ليس أهلا للفتوى (3) يحرم عليه الافتاء (4) وكذا من ليس
____________________
1 - كان من الأول جامعا للشرائط، وهذا هو مقصود الماتن، وإلا فلو شك في بقاء جامعيته، فلا فحص عليه على الأشبه، هذا ولو كان مستندا في تقليده إلى البينة الفاقدة للعدالة بعد شهادتها.
2 - بالقياس إلى الأعمال الآتية، وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية، فبعد كونه مستندا إلى التقليد المذكور، فالأشبه كفاية احتمال صحة الأعمال السابقة، ولا يكون بالنسبة إليها كالجاهل غير المقلد.
ويحتمل كفاية تقليده ولو علم بفقدانه للشرط بعد وجدانه، كشرطية الحياة، إلا أن ذلك في مورد لم يكن مرجع الفتوى، زعيم الاسلام ومقوما لسياسة الديانة.
3 - أي يكون جاهلا بالأحكام، لا فاقدا لشرائط التقليد، فإنه تابع لنظره في ذلك، ولا دليل عندنا على حرمته في هذه الصورة، كما لا يجوز له التقليد للغير، ولا يتعين عليه الاحتياط.
والظاهر أن التقول بغير علم، محرم ولو صادف الواقع، في خصوص الأحكام والمسائل وحدود الموضوعات الشرعية، كتعيين حدود عرفات ومنى وهكذا، وللمسألة تفصيل خارج عن المقام.
4 - وليس من الافتاء اخباره عن علم زيد، وأعلمية عمرو، وعدم كونه ما في الكأس خمرا، ولو كان ذلك على تقدير محرما فهو من باب آخر غير باب التقول بغير العلم المعنون في " الوسائل " (1).
2 - بالقياس إلى الأعمال الآتية، وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية، فبعد كونه مستندا إلى التقليد المذكور، فالأشبه كفاية احتمال صحة الأعمال السابقة، ولا يكون بالنسبة إليها كالجاهل غير المقلد.
ويحتمل كفاية تقليده ولو علم بفقدانه للشرط بعد وجدانه، كشرطية الحياة، إلا أن ذلك في مورد لم يكن مرجع الفتوى، زعيم الاسلام ومقوما لسياسة الديانة.
3 - أي يكون جاهلا بالأحكام، لا فاقدا لشرائط التقليد، فإنه تابع لنظره في ذلك، ولا دليل عندنا على حرمته في هذه الصورة، كما لا يجوز له التقليد للغير، ولا يتعين عليه الاحتياط.
والظاهر أن التقول بغير علم، محرم ولو صادف الواقع، في خصوص الأحكام والمسائل وحدود الموضوعات الشرعية، كتعيين حدود عرفات ومنى وهكذا، وللمسألة تفصيل خارج عن المقام.
4 - وليس من الافتاء اخباره عن علم زيد، وأعلمية عمرو، وعدم كونه ما في الكأس خمرا، ولو كان ذلك على تقدير محرما فهو من باب آخر غير باب التقول بغير العلم المعنون في " الوسائل " (1).