مسألة 44: يجب (6) في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
____________________
1 - يطلب ذلك من كتاب القضاء.
2 - بمعنى فصل الخصومة بين الناس، على وجه يرتبون عليه الأثر، فلو قضى بينهم وهم غير معتقدين به، ولا مرتبين على قضائه الأثر، فلا وجه يعتد به لحرمته، مع أن عد ذلك قضاء غير واضح.
3 - لا تخلو العبارة عن الاشكال، والمراد لا يجوز ترتيب الآثار على قضائه.
4 - مع ملاحظة القيد المذكور، وهكذا في الفرع الآتي، بل في صورة علم الشاهد بأنه لا يقضي إلا بعد شهادة نفرين، ولا يتمكن من تحصيل الآخر، تشكل الحرمة جدا.
كما أن المفروض هو الترافع إليه لفصل الخصومة، دون كونه حكما موردا للمراضاة.
5 - على الأحوط حتى في صورة انحصار استنقاذ حقه بالترافع عنده، وفي المسألة صور وتفصيل لا يسعه المقام.
ولو كان محقا ويمتنع، فجواز التقاص غير بعيد في ذاته، إلا أن أصل الأخذ بالتقاص عندي مورد مناقشة.
6 - مر ما يتعلق بالمسألة في المسألة العشرين والثالثة والعشرين، والمراد
2 - بمعنى فصل الخصومة بين الناس، على وجه يرتبون عليه الأثر، فلو قضى بينهم وهم غير معتقدين به، ولا مرتبين على قضائه الأثر، فلا وجه يعتد به لحرمته، مع أن عد ذلك قضاء غير واضح.
3 - لا تخلو العبارة عن الاشكال، والمراد لا يجوز ترتيب الآثار على قضائه.
4 - مع ملاحظة القيد المذكور، وهكذا في الفرع الآتي، بل في صورة علم الشاهد بأنه لا يقضي إلا بعد شهادة نفرين، ولا يتمكن من تحصيل الآخر، تشكل الحرمة جدا.
كما أن المفروض هو الترافع إليه لفصل الخصومة، دون كونه حكما موردا للمراضاة.
5 - على الأحوط حتى في صورة انحصار استنقاذ حقه بالترافع عنده، وفي المسألة صور وتفصيل لا يسعه المقام.
ولو كان محقا ويمتنع، فجواز التقاص غير بعيد في ذاته، إلا أن أصل الأخذ بالتقاص عندي مورد مناقشة.
6 - مر ما يتعلق بالمسألة في المسألة العشرين والثالثة والعشرين، والمراد