____________________
1 - شرطية سيلان الدم في النجاسة، محل إشكال، وإطلاق الحكم أيضا لا يخلو عن شبهة، والقدر المتيقن منها ميتة الحيوانات المتعارف الابتلاء بها، وأما ميت الانسان فيأتي الكلام فيه في محله، بل صدق " الميتة " على الميت من الانسان غير واضح، وربما يكون ادعاء.
2 - لم يثبت كونه شرطا، نعم لا بد من غسلها قبل الاكتساء، ولا يحتاج إلى الغسل إذا كان المكتسي مما لا تسري إليه النجاسة، وإن لم يكن غليظا وضخما.
والأحوط هو الاجتناب، وإلحاقها بالميتة قبل الاكتساء بالجلد الأبيض والقشر الأعلى.
3 - لا وجه لهذا الاستدراك، لأن الكلام في النجاسة الذاتية.
4 - والأحوط الأولى قص جانب الملاقاة، ولا يخفى ما في العبارة من سوء التعبير.
5 - لو كانت من غير مأكول اللحم، فالأظهر الاجتناب عنها، كما أن الأحوط هو الاجتناب عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن.
2 - لم يثبت كونه شرطا، نعم لا بد من غسلها قبل الاكتساء، ولا يحتاج إلى الغسل إذا كان المكتسي مما لا تسري إليه النجاسة، وإن لم يكن غليظا وضخما.
والأحوط هو الاجتناب، وإلحاقها بالميتة قبل الاكتساء بالجلد الأبيض والقشر الأعلى.
3 - لا وجه لهذا الاستدراك، لأن الكلام في النجاسة الذاتية.
4 - والأحوط الأولى قص جانب الملاقاة، ولا يخفى ما في العبارة من سوء التعبير.
5 - لو كانت من غير مأكول اللحم، فالأظهر الاجتناب عنها، كما أن الأحوط هو الاجتناب عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن.