مسألة 53: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع، واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب (2) عليه إعادة الأعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحة،
____________________
1 - وقد مر حكم المسألة بتفصيل بالنسبة إلى مقايسة أعماله مع فتوى من يتبع رأيه، فلو كانت أعماله السابقة موافقة لاجتهاده، فلا شئ عليه، بل لو كان رأيه أو رأي من يتبع رأيه هو البقاء، فتكون المسألة في صورة المخالفة مع اجتهاده أو رأي من يتبع رأيه، من صغريات المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
2 - الميزان في المسألة أن التقليد الأول إن كان معذرا عند المقلد الثاني - بأن كان صحيحا - فلا شئ عليه، ولا وجه لتخيل التفصيل بين الموارد والأحكام والأمارات والأصول، ولا لما في المتن، ولا بين مورد القطع ببطلان فتوى المقلد الأول وغيره.
وإن كان معذرا، وكان من موارد تعين البقاء أو جواز البقاء، فالأمر أيضا كما مر.
وإن لم يكن معذرا، لكونه فاقدا لشرط كالأعلمية، وهكذا في كل مورد تعين العدول إلى الحي، فإن رجع ذلك إلى بطلان مستنده في التقليد الأول وتقصير المقلد، فحكمه حكم من قلد فاسدا.
2 - الميزان في المسألة أن التقليد الأول إن كان معذرا عند المقلد الثاني - بأن كان صحيحا - فلا شئ عليه، ولا وجه لتخيل التفصيل بين الموارد والأحكام والأمارات والأصول، ولا لما في المتن، ولا بين مورد القطع ببطلان فتوى المقلد الأول وغيره.
وإن كان معذرا، وكان من موارد تعين البقاء أو جواز البقاء، فالأمر أيضا كما مر.
وإن لم يكن معذرا، لكونه فاقدا لشرط كالأعلمية، وهكذا في كل مورد تعين العدول إلى الحي، فإن رجع ذلك إلى بطلان مستنده في التقليد الأول وتقصير المقلد، فحكمه حكم من قلد فاسدا.