تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٠
(فصل): سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس (1) وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا. نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
____________________
فصل في سؤر نجس العين 1 - الأظهر أنه لا خصوصية لهذه المسألة، بل هي من صغريات مسألة انفعال القليل، فلو باشر القليل شئ من نجس العين ينجس، وإذا كان كرا لا ينجس.
وأما كراهة سؤر طائفة من الحيوانات، فهي مشهورة، ولكنها عندي ليست من الكراهة الواقعية المصطلحة، بل هي من آداب النظافة، وتكون النواهي والأوامر، إرشادا إلى ما تساعده الطريقة العقلائية الراقية.
نعم، في سؤر الحائض إذا كانت غير مأمونة، نواه كثيرة عن التوضي، دون الشرب، وهي محمولة على الكراهة، ولا يختص ذلك بالحائض، بل الأمر كذلك في مطلق غير المأمون، والله العالم.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165