تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
(فصل): طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (1)، أو البينة العادلة (2) وفي كفاية العدل الواحد (3) إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد (4) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة (5)، وإن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (6) إذا كان في معرض حصول الوسواس.
____________________
فصل في طريق ثبوت النجاسة 1 - أو العادي، بل والوثوق الشخصي، ولا عبرة بعلم الوسواسي على الوجه المحرر في محله.
2 - حيث لم يثبت إطلاق، يشكل ثبوتها بها في صورة الظن الشخصي على خلافها، وقد مر بعض الكلام في ذيل بحث ماء البئر.
3 - المدار على حصول الوثوق الشخصي ولو من قول الثقة، أو من لم يحرز تعمده الكذب عادة.
ولا يبعد اعتبار قول الثقة فضلا عن العدل، إذا لم يكن ظن على خلافه، وينبغي الأخذ بما هو الأحوط.
4 - إذا لم يكن ظن على خلافه، ولم يعرف بالكذب وعدم المبالاة، فلو أخبر بنجاسة ثوب وحيد فلا يصل عريانا.
5 - مر الكلام فيه.
6 - كلاهما ممنوعان شرعا، وربما يلزم عقلا.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست