____________________
فصل في طريق ثبوت النجاسة 1 - أو العادي، بل والوثوق الشخصي، ولا عبرة بعلم الوسواسي على الوجه المحرر في محله.
2 - حيث لم يثبت إطلاق، يشكل ثبوتها بها في صورة الظن الشخصي على خلافها، وقد مر بعض الكلام في ذيل بحث ماء البئر.
3 - المدار على حصول الوثوق الشخصي ولو من قول الثقة، أو من لم يحرز تعمده الكذب عادة.
ولا يبعد اعتبار قول الثقة فضلا عن العدل، إذا لم يكن ظن على خلافه، وينبغي الأخذ بما هو الأحوط.
4 - إذا لم يكن ظن على خلافه، ولم يعرف بالكذب وعدم المبالاة، فلو أخبر بنجاسة ثوب وحيد فلا يصل عريانا.
5 - مر الكلام فيه.
6 - كلاهما ممنوعان شرعا، وربما يلزم عقلا.
2 - حيث لم يثبت إطلاق، يشكل ثبوتها بها في صورة الظن الشخصي على خلافها، وقد مر بعض الكلام في ذيل بحث ماء البئر.
3 - المدار على حصول الوثوق الشخصي ولو من قول الثقة، أو من لم يحرز تعمده الكذب عادة.
ولا يبعد اعتبار قول الثقة فضلا عن العدل، إذا لم يكن ظن على خلافه، وينبغي الأخذ بما هو الأحوط.
4 - إذا لم يكن ظن على خلافه، ولم يعرف بالكذب وعدم المبالاة، فلو أخبر بنجاسة ثوب وحيد فلا يصل عريانا.
5 - مر الكلام فيه.
6 - كلاهما ممنوعان شرعا، وربما يلزم عقلا.