مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب
____________________
فصل في الماء المشكوك 1 - وفي كونه مطهرا إشكال، والمقصود من عقد هذا الباب بيان حكم المطهرية لا الطهارة، لاشتراك سائر الأشياء معه في الطهارة عند الشبهة، فلا يخفى ما فيه من قصور البحث.
هذا، ولكن الأقوى مطهريته للأحداث والأخباث.
2 - ولا حكم المضاف، وفي صورة سبق الاطلاق أو الإضافة، فجريان الاستصحاب محل إشكال، للزوم الشك في موضوعه، ضرورة أنه لا يصح أن يشير إلى ما في الخارج قائلا: " إن هذا كان مطلقا " لأنه ربما كان المشار إليه هو الماء المضاف.
وسره: أن الإضافة والاطلاق من الأوصاف المنوعة.
3 - بل يحكم بعدم الإباحة في المردد بين كونه ملكا له ولغيره، مع فقد ما يقتضي ملكيته، من أصل، أو أمارة.
وفيما إذا شك في أصل إباحته، وأنه ملك لأحد أم لا؟ ولم يكن ما يقتضي ملكيته لأحد ولا إباحته، يحتاط إذا كان للشك منشأ عقلائي.
هذا، ولكن الأقوى مطهريته للأحداث والأخباث.
2 - ولا حكم المضاف، وفي صورة سبق الاطلاق أو الإضافة، فجريان الاستصحاب محل إشكال، للزوم الشك في موضوعه، ضرورة أنه لا يصح أن يشير إلى ما في الخارج قائلا: " إن هذا كان مطلقا " لأنه ربما كان المشار إليه هو الماء المضاف.
وسره: أن الإضافة والاطلاق من الأوصاف المنوعة.
3 - بل يحكم بعدم الإباحة في المردد بين كونه ملكا له ولغيره، مع فقد ما يقتضي ملكيته، من أصل، أو أمارة.
وفيما إذا شك في أصل إباحته، وأنه ملك لأحد أم لا؟ ولم يكن ما يقتضي ملكيته لأحد ولا إباحته، يحتاط إذا كان للشك منشأ عقلائي.