مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى.
مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.
مسألة 4: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
____________________
وما قيل: من أن " الخمر " حقيقة في المتخذ من العنب، غير تام، لأن المتعارف في عصر تحريم الخمر ومصره، هو غيره كما لا يخفى، ومع ذلك فبعد التحريم دعوها امتثالا للكتاب العزيز.
1 - في نجاسته وجواز الصلاة فيه حتى بعد الجفاف تردد، والأشبه هو الجواز، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا، وعلى هذا تسقط سائر الفروع، مع ما فيها من المناقشات على فرض نجاسته.
1 - في نجاسته وجواز الصلاة فيه حتى بعد الجفاف تردد، والأشبه هو الجواز، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا، وعلى هذا تسقط سائر الفروع، مع ما فيها من المناقشات على فرض نجاسته.