____________________
فصل في ماء الحمام 1 - قضية الجمع بين الأدلة، أنه من مصاديق الماء الجاري موضوعا، أو يقال:
إنه ذو مادة، لأن المادة أعم مما اشتهر، وعليه لا تعتبر كرية المادة، ولا كرية مجموع ما في الخزانة وما في الحياض على الأقوى.
2 - مر أن الأظهر عدم طهارته إلا بالاستهلاك العرفي، وهكذا في الفرع الآتي.
3 - بشرط كونها مضيقة، بحيث يعد ما في الحياض ماء ذا مادة، وعند ذلك لا فرق بين كون المنبع أعلى، أو أسفل، أو مساويا، وفي بعض صور التساوي إشكال، لا يترك فيها الاحتياط.
4 - مع مراعاة سائر شرائط التطهير.
إنه ذو مادة، لأن المادة أعم مما اشتهر، وعليه لا تعتبر كرية المادة، ولا كرية مجموع ما في الخزانة وما في الحياض على الأقوى.
2 - مر أن الأظهر عدم طهارته إلا بالاستهلاك العرفي، وهكذا في الفرع الآتي.
3 - بشرط كونها مضيقة، بحيث يعد ما في الحياض ماء ذا مادة، وعند ذلك لا فرق بين كون المنبع أعلى، أو أسفل، أو مساويا، وفي بعض صور التساوي إشكال، لا يترك فيها الاحتياط.
4 - مع مراعاة سائر شرائط التطهير.