تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
" الثالث ": الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا (1) كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو كانت هي الواطئة (2)، ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك (3)، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (4) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه.
مسألة 7: لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل (5) وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر.
مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال (6).
مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا.
مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد
____________________
1 - بمعنى أن صوم الصغير أيضا يبطل، كما أن صوم الكبير يبطل.
2 - لا يبعد البطلان ولو لم يجب الغسل، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
3 - المسألة مشكلة، واحتمال البطلان بصدق " الدخول " مطلقا قوي.
4 - غير معلوم.
5 - لا يترك الاحتياط مع الالتفات إلى المفطرية، لما مر.
6 - ولو قصد، فالبطلان على الأحوط.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست