تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٣
" الثالث ": إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب (1) قوله الاطمينان وإن لم يكن عادلا.
" الرابع ": الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونه من الغلط (2).
مسألة 37: إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت (3) وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (4) العدول إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
____________________
بل سماعه عنه أيضا ليس إلا لأجل كونه عدلا، وإلا فلو لم تعتبر العدالة في مرجع التقليد، فاعتبارها في ناقل فتواه ثابت على المشهور.
1 - نوعا وإن لم يستلزم شخصا على الأشبه، ولكن الأحوط حصول الوثوق الشخصي حتى في العدل الواحد.
2 - وفي حصول الأمن من الغلط - بعد كثرة الأغلاط في المطبوعات - بقول الخبير والعدل إشكال.
3 - إلى أنه غير مجتهد، وأما إذا التفت إلى أنه فاقد بعض الشرائط الأخر، وكان الآخر مفضولا، فالعدول محل إشكال، بل محل منع إذا كان جامعا للشرائط المرجحة، مثل كون فتواه موافقة لفتوى المشهور وغيره.
وأما كون حال الأعمال السابقة مثل حال العامي بلا تقليد رأسا، فيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
4 - وهو الأشبه على التفصيل المذكور مرارا، وهكذا في الفرع الآتي في هذه المسألة.
(٢٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165