" الرابع ": الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونه من الغلط (2).
مسألة 37: إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت (3) وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (4) العدول إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
____________________
بل سماعه عنه أيضا ليس إلا لأجل كونه عدلا، وإلا فلو لم تعتبر العدالة في مرجع التقليد، فاعتبارها في ناقل فتواه ثابت على المشهور.
1 - نوعا وإن لم يستلزم شخصا على الأشبه، ولكن الأحوط حصول الوثوق الشخصي حتى في العدل الواحد.
2 - وفي حصول الأمن من الغلط - بعد كثرة الأغلاط في المطبوعات - بقول الخبير والعدل إشكال.
3 - إلى أنه غير مجتهد، وأما إذا التفت إلى أنه فاقد بعض الشرائط الأخر، وكان الآخر مفضولا، فالعدول محل إشكال، بل محل منع إذا كان جامعا للشرائط المرجحة، مثل كون فتواه موافقة لفتوى المشهور وغيره.
وأما كون حال الأعمال السابقة مثل حال العامي بلا تقليد رأسا، فيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
4 - وهو الأشبه على التفصيل المذكور مرارا، وهكذا في الفرع الآتي في هذه المسألة.
1 - نوعا وإن لم يستلزم شخصا على الأشبه، ولكن الأحوط حصول الوثوق الشخصي حتى في العدل الواحد.
2 - وفي حصول الأمن من الغلط - بعد كثرة الأغلاط في المطبوعات - بقول الخبير والعدل إشكال.
3 - إلى أنه غير مجتهد، وأما إذا التفت إلى أنه فاقد بعض الشرائط الأخر، وكان الآخر مفضولا، فالعدول محل إشكال، بل محل منع إذا كان جامعا للشرائط المرجحة، مثل كون فتواه موافقة لفتوى المشهور وغيره.
وأما كون حال الأعمال السابقة مثل حال العامي بلا تقليد رأسا، فيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
4 - وهو الأشبه على التفصيل المذكور مرارا، وهكذا في الفرع الآتي في هذه المسألة.