مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم (2) كان للمقلد تقليد أيهما شاء (3) ويجوز التبعيض (4) في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
مسألة 34: إذا قلد من يقول: بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد (5) أعلم من ذلك (6) المجتهد،
____________________
الأموات والشهرة.
والأحوط الذي لا يترك، هو الأخذ بالاحتياط إذا تمكن.
1 - إذا لم يكن رأيه الأول موافقا لإحدى المرجحات المشار إليها.
2 - وفي جميع المرجحات التي مر لزوم اعتبارها وملاحظتها في المسألة الثالث عشرة، ومنها الأورعية وغيرها.
3 - إلا إذا كان في أحدهما احتمال صيرورته أعلم مثلا، فإن الأحوط اختياره.
4 - إلا في العمل الواحد الذي يلزم فيه مخالفتهما معا، بل الأظهر - في غير مورد تعين التفكيك في المسائل - التقليد لأحدهما في صورة العلم بالمخالفة ولو إجمالا.
5 - بمعنى أنه صار أعلم ممن قلده، وإلا فكان تقليده من الأول باطلا، ويكون بحكم من لم يقلد، كما مر.
6 - وكان يقول بوجوب العدول، فإنه يتعين عليه ذلك، مع ما مر من اجتماع الشرائط الأخر، وإلا فلو كان المفضول رأيه موافقا للأعلم الميت أو لفتوى المشهور،
والأحوط الذي لا يترك، هو الأخذ بالاحتياط إذا تمكن.
1 - إذا لم يكن رأيه الأول موافقا لإحدى المرجحات المشار إليها.
2 - وفي جميع المرجحات التي مر لزوم اعتبارها وملاحظتها في المسألة الثالث عشرة، ومنها الأورعية وغيرها.
3 - إلا إذا كان في أحدهما احتمال صيرورته أعلم مثلا، فإن الأحوط اختياره.
4 - إلا في العمل الواحد الذي يلزم فيه مخالفتهما معا، بل الأظهر - في غير مورد تعين التفكيك في المسائل - التقليد لأحدهما في صورة العلم بالمخالفة ولو إجمالا.
5 - بمعنى أنه صار أعلم ممن قلده، وإلا فكان تقليده من الأول باطلا، ويكون بحكم من لم يقلد، كما مر.
6 - وكان يقول بوجوب العدول، فإنه يتعين عليه ذلك، مع ما مر من اجتماع الشرائط الأخر، وإلا فلو كان المفضول رأيه موافقا للأعلم الميت أو لفتوى المشهور،