مسألة 35: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة (2) ولم يكن على وجه التقييد (3) صح وإلا فمشكل (4).
مسألة 36: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:
" الأول ": أن يسمع منه شفاها (5).
" الثاني ": أن يخبر بها عدلان (6).
____________________
فالبقاء متعين على الأشبه، والعدول يكون على الأحوط في صورة احتياط الأعلم، مع ما مر من الشرائط أيضا، وهي فقد فتوى المقلد للمرجحات المذكورة.
1 - هذه العبارة زيادة، ولعلها سهو، لأن المفروض أنه كان يقول بحرمة العدول، فلا يخفى.
2 - وفي المرجحات، أو كانا فاقدين لها.
3 - لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيرا في الإشارة إلى الجزئي الخارجي، وهو تقليده.
ولكن مع ذلك، ففي صورة الموافقة فالأمر واضح، وأما في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور.
4 - لا وجه للاشكال في صورة التوافق في الرأي، كما مر في المسألة الثامنة عشرة.
5 - كفايته محل تأمل، إلا إذا كان ثقة مأمونا عن السهو والخطأ.
6 - بعد كفاية العدل الواحد، لا معنى لعد خبر العدلين في قباله، وإلا فيكفي العدول.
1 - هذه العبارة زيادة، ولعلها سهو، لأن المفروض أنه كان يقول بحرمة العدول، فلا يخفى.
2 - وفي المرجحات، أو كانا فاقدين لها.
3 - لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيرا في الإشارة إلى الجزئي الخارجي، وهو تقليده.
ولكن مع ذلك، ففي صورة الموافقة فالأمر واضح، وأما في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور.
4 - لا وجه للاشكال في صورة التوافق في الرأي، كما مر في المسألة الثامنة عشرة.
5 - كفايته محل تأمل، إلا إذا كان ثقة مأمونا عن السهو والخطأ.
6 - بعد كفاية العدل الواحد، لا معنى لعد خبر العدلين في قباله، وإلا فيكفي العدول.