مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة (4) إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى (5) إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان قليلا.
مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس (6) بالملاقاة.
____________________
فصل في الماء الجاري 1 - هذا التعريف أخص من وجه، وأعم من وجه آخر فتدبر.
2 - في إطلاقه نظر جدا.
3 - أو بغير ذلك، مما يعد عند العرف مادة ومبدء خلاقيا للجاري، كما في أكثر الأنهار.
4 - مر ما هو الأقوى.
5 - مر ما هو الأقوى في المسألة الأولى من الفصل السابق.
6 - الظاهر أنه أراد من قوله: " وكان قليلا " أي كان غير ذي مادة، فإنه في هذه الصورة يمكن الحكم بالنجاسة، نظرا إلى استصحاب العدم النعتي، وإلا فالظاهر هي الطهارة، كما أفتى بها الماتن في أشباه المسألة، كمسألة مشكوك الكرية، ومسألة مشكوك الاطلاق، مع عدم الحالة السابقة لها.
هذا حكم الماء من حيث الطهارة والنجاسة، وأما حكمه من حيث مطهريته، فهو - عندي - مشكل جدا.
2 - في إطلاقه نظر جدا.
3 - أو بغير ذلك، مما يعد عند العرف مادة ومبدء خلاقيا للجاري، كما في أكثر الأنهار.
4 - مر ما هو الأقوى.
5 - مر ما هو الأقوى في المسألة الأولى من الفصل السابق.
6 - الظاهر أنه أراد من قوله: " وكان قليلا " أي كان غير ذي مادة، فإنه في هذه الصورة يمكن الحكم بالنجاسة، نظرا إلى استصحاب العدم النعتي، وإلا فالظاهر هي الطهارة، كما أفتى بها الماتن في أشباه المسألة، كمسألة مشكوك الكرية، ومسألة مشكوك الاطلاق، مع عدم الحالة السابقة لها.
هذا حكم الماء من حيث الطهارة والنجاسة، وأما حكمه من حيث مطهريته، فهو - عندي - مشكل جدا.