مسألة 4: من شك في إسلامه وكفره طاهر (5)، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام.
" التاسع ": الخمر بل كل مسكر مايع بالأصالة (6)، وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج، وإن صار مايعا بالعرض.
____________________
1 - وهكذا أهل السنة والجماعة.
2 - بل والصديقة الزهراء عليها السلام ومن يحذو حذوهم على الأحوط.
3 - بل الأحوط نجاسة من علمت عداوته وإن لم يظهر، كما أن الأحوط التعفير عند ولوغهم.
4 - ولها ولمن يحذوهم كما مر على الأحوط، وفي إطلاق الحكم في الساب إشكال.
5 - غير ظاهر، إلا إذا كان مسبوقا بالاسلام، أو كان في أرض الاسلام، أو من بيوت المسلمين، قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) (1).
فمن لا يعترف بالاسلام يعد كافرا، فلا بد من إثبات الاسلام، وعند الشك يستصحب عدم الاسلام الثابت، وترفع أحكامه فتأمل.
6 - بمعنى عروض الاسكار على الميعان، ولو كان الميعان عرضه بالعلاج.
ثم إن الحكم في سائر المسكرات - حتى الجامد - مبني عندنا على الاحتياط،
2 - بل والصديقة الزهراء عليها السلام ومن يحذو حذوهم على الأحوط.
3 - بل الأحوط نجاسة من علمت عداوته وإن لم يظهر، كما أن الأحوط التعفير عند ولوغهم.
4 - ولها ولمن يحذوهم كما مر على الأحوط، وفي إطلاق الحكم في الساب إشكال.
5 - غير ظاهر، إلا إذا كان مسبوقا بالاسلام، أو كان في أرض الاسلام، أو من بيوت المسلمين، قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) (1).
فمن لا يعترف بالاسلام يعد كافرا، فلا بد من إثبات الاسلام، وعند الشك يستصحب عدم الاسلام الثابت، وترفع أحكامه فتأمل.
6 - بمعنى عروض الاسكار على الميعان، ولو كان الميعان عرضه بالعلاج.
ثم إن الحكم في سائر المسكرات - حتى الجامد - مبني عندنا على الاحتياط،