مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل (1) في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا.
مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر (2) كما أشير إليه.
مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى (3) أصلا لم يبطل صومه.
" السادس ": إيصال (4) الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك (5)
____________________
المسألة، لخروج الفرضين عن العمد موضوعا.
1 - ومر أن الأحوط لا يترك.
2 - إلا إذا كان جاهلا مقصرا في معنى الصدق والكذب، فإن الظاهر أنهما من الموضوعات المستنبطة التي يجري فيها التقليد.
3 - لا معنى له، لأنه يقصد المعنى بالإرادة الاستعمالية، دون الجدية، وإلا يكون غلطا، لا هزلا ولعبا.
4 - على الأحوط وإن كان الأقوى عدمه، إلا إذا صدق " الأكل " وعلى هذا تسقط جميع الفروع المترتبة عليه.
5 - الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من شرب الأدخنة، وهكذا التلقيح مطلقا، وإن كان لا دليل على حرمته، ومن التلقيح تبديل الدم، وإدخال الأنابيب في الأمعاء والمعدة.
1 - ومر أن الأحوط لا يترك.
2 - إلا إذا كان جاهلا مقصرا في معنى الصدق والكذب، فإن الظاهر أنهما من الموضوعات المستنبطة التي يجري فيها التقليد.
3 - لا معنى له، لأنه يقصد المعنى بالإرادة الاستعمالية، دون الجدية، وإلا يكون غلطا، لا هزلا ولعبا.
4 - على الأحوط وإن كان الأقوى عدمه، إلا إذا صدق " الأكل " وعلى هذا تسقط جميع الفروع المترتبة عليه.
5 - الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من شرب الأدخنة، وهكذا التلقيح مطلقا، وإن كان لا دليل على حرمته، ومن التلقيح تبديل الدم، وإدخال الأنابيب في الأمعاء والمعدة.