مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع الغير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج، على الأقوى، وكذا
____________________
فصل في ماء البئر 1 - لا يعتبر النبع، بل المناط كونه ذا مادة.
2 - قد مر أن الأقوى طهارة المتغير بزوال وصف التغير، من غير حاجة إلى الاتصال بشئ، أو الامتزاج معه، فقوله: " لأن له... " تعليل للصدر، كما هو كذلك في صحيحة ابن بزيع (1)، ومن هنا يظهر النظر في سائر الفروع.
3 - هذا غير معلوم، نعم يستحب كون الماء المستعمل في الشرب والغسل والوضوء، نظيفا عرفا وطيبا.
2 - قد مر أن الأقوى طهارة المتغير بزوال وصف التغير، من غير حاجة إلى الاتصال بشئ، أو الامتزاج معه، فقوله: " لأن له... " تعليل للصدر، كما هو كذلك في صحيحة ابن بزيع (1)، ومن هنا يظهر النظر في سائر الفروع.
3 - هذا غير معلوم، نعم يستحب كون الماء المستعمل في الشرب والغسل والوضوء، نظيفا عرفا وطيبا.