مسألة 46: يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (2) جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات (3).
____________________
من " المفتي " من هو المرجع المصطلح عليه.
1 - في صورة الفحص اللازم في التقليد، يبني على الصحة بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة على الأشبه، وفي صورة عدم الفحص اللازم، فعليه الفحص بالنسبة إلى الأعمال الآتية، لتصحيح تقليده.
وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية، فالأشبه جواز الاتكال على أصالة الصحة، إلا إذا التفت إلى بطلان عمله حسب التقليد اللازم عليه فعلا.
2 - لا يبعد كون التقليد والرجوع إلى الأعلم - كأصل التقليد - من الضروريات غير المحتاجة إلى التقليد.
ولو رجع إلى الأعلم، وكان يقول: بجواز تقليد المفضول، فالأشبه تعين الأفضل عندنا أيضا، لسقوط طريقية آراء المجتهدين بالمعارضة بالضرورة، والقدر المتيقن من الأدلة هي هذه الصورة، إلا في موارد تعين المفضول كما مر.
3 - لا يخفى ما فيه.
1 - في صورة الفحص اللازم في التقليد، يبني على الصحة بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة على الأشبه، وفي صورة عدم الفحص اللازم، فعليه الفحص بالنسبة إلى الأعمال الآتية، لتصحيح تقليده.
وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية، فالأشبه جواز الاتكال على أصالة الصحة، إلا إذا التفت إلى بطلان عمله حسب التقليد اللازم عليه فعلا.
2 - لا يبعد كون التقليد والرجوع إلى الأعلم - كأصل التقليد - من الضروريات غير المحتاجة إلى التقليد.
ولو رجع إلى الأعلم، وكان يقول: بجواز تقليد المفضول، فالأشبه تعين الأفضل عندنا أيضا، لسقوط طريقية آراء المجتهدين بالمعارضة بالضرورة، والقدر المتيقن من الأدلة هي هذه الصورة، إلا في موارد تعين المفضول كما مر.
3 - لا يخفى ما فيه.