مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
" الثالث ": المني (2) من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا، بريا أو بحريا، وأما المذي والودي والوذي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا (3) البول والغائط.
____________________
الحاشية السابقة.
1 - الأصل غير أصيل، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
2 - إطلاقه محل تأمل جدا، وخصوصا إذا كان محللا.
3 - لا يخفى ما في هذا الاستثناء، فإن لازمه نجاستهما مما لا يؤكل لحمه، والأولى إسقاطه من العبارة.
1 - الأصل غير أصيل، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
2 - إطلاقه محل تأمل جدا، وخصوصا إذا كان محللا.
3 - لا يخفى ما في هذا الاستثناء، فإن لازمه نجاستهما مما لا يؤكل لحمه، والأولى إسقاطه من العبارة.