تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٣
مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (1)، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا، كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا، أو من الفلاني حتى يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
" الثالث ": المني (2) من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا، بريا أو بحريا، وأما المذي والودي والوذي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا (3) البول والغائط.
____________________
الحاشية السابقة.
1 - الأصل غير أصيل، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
2 - إطلاقه محل تأمل جدا، وخصوصا إذا كان محللا.
3 - لا يخفى ما في هذا الاستثناء، فإن لازمه نجاستهما مما لا يؤكل لحمه، والأولى إسقاطه من العبارة.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165