مسألة 46: لا فرق (5) في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (6).
____________________
1 - على إشكال محرر في محله.
2 - الغسل، دون الصوم كما مر.
3 - متذكرا: إذا كان الصوم واجبا معينا، فيمكن إبطالهما.
وأما إذا كان غير ذلك، فالصوم يبطل دون الغسل، إلا إذا لم يتوجه إلى عدم تعين صومه، فإن القربة بالنسبة إلى الغسل يشكل تحققها، كما لا يخفى.
4 - في إطلاقه بالنسبة إلى حالتي الجهل بقسميه بالنسبة إلى شرطية الإباحة نظر.
5 - في الصحة كما مر.
6 - مجرد الشك يكفي.
اللهم إلا أن يقال: بأنه يوجب الشك في الصحة، فلا بد من إحرازها إما باستصحاب الصحة التأهلية، أو باستصحاب عدم تحقق المفطر الذي هو السببي، وجريانهما محل بحث، إلا أن الالتزام بجريان واحد منهما مما لا بد منه، وعليه السيرة العملية.
2 - الغسل، دون الصوم كما مر.
3 - متذكرا: إذا كان الصوم واجبا معينا، فيمكن إبطالهما.
وأما إذا كان غير ذلك، فالصوم يبطل دون الغسل، إلا إذا لم يتوجه إلى عدم تعين صومه، فإن القربة بالنسبة إلى الغسل يشكل تحققها، كما لا يخفى.
4 - في إطلاقه بالنسبة إلى حالتي الجهل بقسميه بالنسبة إلى شرطية الإباحة نظر.
5 - في الصحة كما مر.
6 - مجرد الشك يكفي.
اللهم إلا أن يقال: بأنه يوجب الشك في الصحة، فلا بد من إحرازها إما باستصحاب الصحة التأهلية، أو باستصحاب عدم تحقق المفطر الذي هو السببي، وجريانهما محل بحث، إلا أن الالتزام بجريان واحد منهما مما لا بد منه، وعليه السيرة العملية.