تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
وللغصب صح صومه وغسله (1) وإن كان عالما بهما بطلا معا (2)، وكذا إن كان متذكرا (3) للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل (4).
مسألة 46: لا فرق (5) في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (6).
____________________
1 - على إشكال محرر في محله.
2 - الغسل، دون الصوم كما مر.
3 - متذكرا: إذا كان الصوم واجبا معينا، فيمكن إبطالهما.
وأما إذا كان غير ذلك، فالصوم يبطل دون الغسل، إلا إذا لم يتوجه إلى عدم تعين صومه، فإن القربة بالنسبة إلى الغسل يشكل تحققها، كما لا يخفى.
4 - في إطلاقه بالنسبة إلى حالتي الجهل بقسميه بالنسبة إلى شرطية الإباحة نظر.
5 - في الصحة كما مر.
6 - مجرد الشك يكفي.
اللهم إلا أن يقال: بأنه يوجب الشك في الصحة، فلا بد من إحرازها إما باستصحاب الصحة التأهلية، أو باستصحاب عدم تحقق المفطر الذي هو السببي، وجريانهما محل بحث، إلا أن الالتزام بجريان واحد منهما مما لا بد منه، وعليه السيرة العملية.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165