" الأول والثاني ": البول والغائط من الحيوان الذي (1) لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل (2) حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا (3) الخفاش، وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها، أو عارضيا (4) كالجلال وموطوء الانسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم (5) فطاهر، حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم (6) سائل كالسمك المحرم ونحوه.
____________________
فصل في أن النجاسات اثنتا عشرة 1 - إطلاقه ممنوع، خصوصا بالنسبة إلى الخرء، فإن الأدلة قاصرة عن إثبات نجاسة ذلك من جميع الحيوانات، ولا سيما إذا كانت خارجة عن مورد الابتلاء، أو كانت مما يطلع عليها في القرون الأخيرة.
2 - المراد منه ما لا يكون حين الذبح جاريا على نحو متعارف، وفي شرطية ذلك إشكال، فإن الدليل عليه قصور الأدلة عن إثبات نجاستهما من مطلق ما لا يؤكل.
3 - لا يبعد طهارتهما من الخفاش، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا، وعن خرئها استحبابا.
4 - لا دليل على نجاستهما منه، ولولا مخافة مخالفة الاجماع المنقول، لكانت الطهارة متعينة بلا اشكال، وهي قريبة في الثالث، لخروجه عن معقده.
5 - ومما لا لحم له، كالذباب، والبق، وغيرهما.
6 - أو كان له دم سائل ولا يعتد بلحمه، وفي صغراه إشكال، ولكنه لا يضر
2 - المراد منه ما لا يكون حين الذبح جاريا على نحو متعارف، وفي شرطية ذلك إشكال، فإن الدليل عليه قصور الأدلة عن إثبات نجاستهما من مطلق ما لا يؤكل.
3 - لا يبعد طهارتهما من الخفاش، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا، وعن خرئها استحبابا.
4 - لا دليل على نجاستهما منه، ولولا مخافة مخالفة الاجماع المنقول، لكانت الطهارة متعينة بلا اشكال، وهي قريبة في الثالث، لخروجه عن معقده.
5 - ومما لا لحم له، كالذباب، والبق، وغيرهما.
6 - أو كان له دم سائل ولا يعتد بلحمه، وفي صغراه إشكال، ولكنه لا يضر