مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر.
بل مطلق المسوخات (2) وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
مسألة 2: كل مشكوك (3) طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف (4)، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة (5).
مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن الأحوط (6) الاجتناب عنها.
مسألة 4: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
____________________
1 - وهو الأقرب.
2 - المعينة في الشرع على الوجه الممكن.
3 - غير مسبوق بالعلم بالنجاسة، وأما المقرون بالعلم الاجمالي، فيترك على الأحوط.
4 - قد مر تفصيله وعدم ضعفه في الجملة.
5 - يأتي تفصيله.
6 - وهكذا في موارد الظن القوي، كالمراحيض العامة، والأسواق الخاصة، بل مع القول بمنجسية المتنجس على الاطلاق، تشكل طهارة كثير من الأمور المبتلى بها.
2 - المعينة في الشرع على الوجه الممكن.
3 - غير مسبوق بالعلم بالنجاسة، وأما المقرون بالعلم الاجمالي، فيترك على الأحوط.
4 - قد مر تفصيله وعدم ضعفه في الجملة.
5 - يأتي تفصيله.
6 - وهكذا في موارد الظن القوي، كالمراحيض العامة، والأسواق الخاصة، بل مع القول بمنجسية المتنجس على الاطلاق، تشكل طهارة كثير من الأمور المبتلى بها.