مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل (2) صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطى الخنثى دبرا بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى (3) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما (4)، ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
مسألة 12: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج (5) فورا فإن تراخى بطل صومه.
مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (6).
" الرابع ": من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة
____________________
1 - قد مر أن مفطرية نية الافطار مشكلة.
2 - ويقوى البطلان للعلم الاجمالي بمفطرية وطي الخنثى قبلا، أو إدخال الخنثى به دبرا، هذا إذا لم يكن من قصده في الادخال الانزال ولو أدخل به فأمنى - وإن لم يقصد الانزال - يبطل كما يأتي.
3 - قبلا.
4 - قد مر ما يتعلق به وما يتعلق بالفرع الآتي.
5 - في مورد يكون الجماع مفطرا.
6 - فيما إذا لم يكن قاصد الدخول، وكان يلاعب ويشتغل بالمقدمات، فإنه بناء على القول: ببطلان الصوم، إذا دخل يكون الصوم صحيحا، إذا شك في الدخول، لا في مقدار الحشفة، فإنه قد مر الاحتياط، سواء فيه ذو الحشفة ومقطوعها.
2 - ويقوى البطلان للعلم الاجمالي بمفطرية وطي الخنثى قبلا، أو إدخال الخنثى به دبرا، هذا إذا لم يكن من قصده في الادخال الانزال ولو أدخل به فأمنى - وإن لم يقصد الانزال - يبطل كما يأتي.
3 - قبلا.
4 - قد مر ما يتعلق به وما يتعلق بالفرع الآتي.
5 - في مورد يكون الجماع مفطرا.
6 - فيما إذا لم يكن قاصد الدخول، وكان يلاعب ويشتغل بالمقدمات، فإنه بناء على القول: ببطلان الصوم، إذا دخل يكون الصوم صحيحا، إذا شك في الدخول، لا في مقدار الحشفة، فإنه قد مر الاحتياط، سواء فيه ذو الحشفة ومقطوعها.