تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٠
فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع (1) لا يجب عليه الإعادة.
مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم (2) أن يحتاط في أعماله (3).
مسألة 51: المأذون (4) والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر.
____________________
1 - أو الاحتياط اللازم عليه، أو اجتهاده.
2 - لا محل للترديد بعد تعين الرجوع إلى الأعلم - ولو احتياطا وجوبيا - مع احتمال الأعلم بينهم، كما هي العادة، بل هو المفروض.
3 - الاحتياط الواجب عليه، هو الاحتياط النسبي بين أقوال الموجودين، المحتمل وجوده الأعلم بينهم، أو يعلم بوجوده.
ولو كان أحدهم المعين مجتهدا غير أعلم، وفيه من المرجحات المعينة، يجوز له الأخذ به وتقليده.
4 - الأشبه أن المجتهد ليس له التوكيل والإذن، وليسا هما من شؤونه، كما ليس له الإذن في الافطار يوم العيد، بل شأنه الحكم مثلا.
نعم، له الإذن في الانتفاع من الأوقاف مثلا، وأما ما هو شأنه فهو جعل المتولي والقيم، كما في سائر الحكومات العرفية، وحكم ذلك حكم الحكم، في عدم البطلان بالموت على الأظهر، وتفصيله يطلب من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى، وعلى كل حال، لا يترك الاحتياط.
(٣٠)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165