مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم (2) أن يحتاط في أعماله (3).
مسألة 51: المأذون (4) والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر.
____________________
1 - أو الاحتياط اللازم عليه، أو اجتهاده.
2 - لا محل للترديد بعد تعين الرجوع إلى الأعلم - ولو احتياطا وجوبيا - مع احتمال الأعلم بينهم، كما هي العادة، بل هو المفروض.
3 - الاحتياط الواجب عليه، هو الاحتياط النسبي بين أقوال الموجودين، المحتمل وجوده الأعلم بينهم، أو يعلم بوجوده.
ولو كان أحدهم المعين مجتهدا غير أعلم، وفيه من المرجحات المعينة، يجوز له الأخذ به وتقليده.
4 - الأشبه أن المجتهد ليس له التوكيل والإذن، وليسا هما من شؤونه، كما ليس له الإذن في الافطار يوم العيد، بل شأنه الحكم مثلا.
نعم، له الإذن في الانتفاع من الأوقاف مثلا، وأما ما هو شأنه فهو جعل المتولي والقيم، كما في سائر الحكومات العرفية، وحكم ذلك حكم الحكم، في عدم البطلان بالموت على الأظهر، وتفصيله يطلب من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى، وعلى كل حال، لا يترك الاحتياط.
2 - لا محل للترديد بعد تعين الرجوع إلى الأعلم - ولو احتياطا وجوبيا - مع احتمال الأعلم بينهم، كما هي العادة، بل هو المفروض.
3 - الاحتياط الواجب عليه، هو الاحتياط النسبي بين أقوال الموجودين، المحتمل وجوده الأعلم بينهم، أو يعلم بوجوده.
ولو كان أحدهم المعين مجتهدا غير أعلم، وفيه من المرجحات المعينة، يجوز له الأخذ به وتقليده.
4 - الأشبه أن المجتهد ليس له التوكيل والإذن، وليسا هما من شؤونه، كما ليس له الإذن في الافطار يوم العيد، بل شأنه الحكم مثلا.
نعم، له الإذن في الانتفاع من الأوقاف مثلا، وأما ما هو شأنه فهو جعل المتولي والقيم، كما في سائر الحكومات العرفية، وحكم ذلك حكم الحكم، في عدم البطلان بالموت على الأظهر، وتفصيله يطلب من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى، وعلى كل حال، لا يترك الاحتياط.