مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم (4) أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
مسألة 19: يحرم (5) بيع الميتة، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
" الخامس " الدم من كل (6) ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا، وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه،
____________________
1 - إلا في صورة تعارف وجود العظام من نجس العين.
2 - أو قامت حجة أخرى غيره.
3 - ولا يبعد كفاية السوق والأرض الاسلامية لالحاقه به، والكافرة لالحاقه به.
4 - أو لم تقم حجة غير العلم عليه.
5 - وضعا، وأما تكليفا فلا دليل عليه، إلا أن الأحوط ترك الانتفاع بالميتة، وربما يعد بيعها انتفاعا عرفا.
وأما مثل الترقيعات العصرية المنتهية إلى حياة العضو، فلا يبعد جوازها، وإن لم تنته إلى الحياة فمشكل جدا، بل بالنسبة إلى ما تشترط فيه الطهارة ممنوع.
6 - غير واضح، فلا يترك الاحتياط.
2 - أو قامت حجة أخرى غيره.
3 - ولا يبعد كفاية السوق والأرض الاسلامية لالحاقه به، والكافرة لالحاقه به.
4 - أو لم تقم حجة غير العلم عليه.
5 - وضعا، وأما تكليفا فلا دليل عليه، إلا أن الأحوط ترك الانتفاع بالميتة، وربما يعد بيعها انتفاعا عرفا.
وأما مثل الترقيعات العصرية المنتهية إلى حياة العضو، فلا يبعد جوازها، وإن لم تنته إلى الحياة فمشكل جدا، بل بالنسبة إلى ما تشترط فيه الطهارة ممنوع.
6 - غير واضح، فلا يترك الاحتياط.