تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٠
يحكم عليه (1) بالطهارة، حتى لو علم (2) أنه من الانسان ولم يعلم (3) أنه من كافر أو مسلم.
مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم (4) أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
مسألة 19: يحرم (5) بيع الميتة، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
" الخامس " الدم من كل (6) ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا، وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه،
____________________
1 - إلا في صورة تعارف وجود العظام من نجس العين.
2 - أو قامت حجة أخرى غيره.
3 - ولا يبعد كفاية السوق والأرض الاسلامية لالحاقه به، والكافرة لالحاقه به.
4 - أو لم تقم حجة غير العلم عليه.
5 - وضعا، وأما تكليفا فلا دليل عليه، إلا أن الأحوط ترك الانتفاع بالميتة، وربما يعد بيعها انتفاعا عرفا.
وأما مثل الترقيعات العصرية المنتهية إلى حياة العضو، فلا يبعد جوازها، وإن لم تنته إلى الحياة فمشكل جدا، بل بالنسبة إلى ما تشترط فيه الطهارة ممنوع.
6 - غير واضح، فلا يترك الاحتياط.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165