" السابع ": الارتماس (1) في الماء ويكفي فيه رمس الرأس فيه، وإن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا (2)، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة (3) بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
____________________
1 - على الأحوط، وإن كان الأقوى أنه لا يورث إلا منقصة في الصوم وموجبا لقلة الأجر والثواب، فلا يكون محرما، ولا مكروها نفسيا، فعليه تسقط جميع الفروع المترتبة عليه.
إلا أن الإشارة إلى نقاط الخلل فيها لمن يريد الاحتياط، فإنه حسن جدا، ولا أرتضي تركه قطعا.
2 - لا اعتبار به، بل المنهي هو المعنى المصدري الحاصل آنا ما بالجزء الأخير الذي يتوقف عليه صدق " الارتماس ".
3 - فعلى هذا يصدق " الرأس " على البعض والكل، كسائر ألفاظ الأجناس، فالارتماس إذا كان ببعض الرأس، يكون بالرأس حسب التحقيق، فالاحتياط قوي في هذه الصورة، ولا سيما إذا كان معظم الرأس في الماء.
وهذا يشهد على فساد ما ذكروه، ضرورة أن جزء من أجزاء الرأس إذا كان خارجا، يكفي للبطلان، مع أنهم - حسب إطلاق كلماتهم - غير ملتزمين به.
إلا أن الإشارة إلى نقاط الخلل فيها لمن يريد الاحتياط، فإنه حسن جدا، ولا أرتضي تركه قطعا.
2 - لا اعتبار به، بل المنهي هو المعنى المصدري الحاصل آنا ما بالجزء الأخير الذي يتوقف عليه صدق " الارتماس ".
3 - فعلى هذا يصدق " الرأس " على البعض والكل، كسائر ألفاظ الأجناس، فالارتماس إذا كان ببعض الرأس، يكون بالرأس حسب التحقيق، فالاحتياط قوي في هذه الصورة، ولا سيما إذا كان معظم الرأس في الماء.
وهذا يشهد على فساد ما ذكروه، ضرورة أن جزء من أجزاء الرأس إذا كان خارجا، يكفي للبطلان، مع أنهم - حسب إطلاق كلماتهم - غير ملتزمين به.