مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه (4)، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه (5) بعد زوال عينها.
مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه (6) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء (7)، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل
____________________
فصل في ماء المطر 1 - المطر مطهر وعاصم لكل شئ، ويشترط في مطهريته للأراضي النجسة والسطوح، جريانه بعد الإصابة، والمراد من " الجريان " كونه بالقوة.
2 - لا يبعد اعتبار الغلبة والأكثرية، فلو أصاب إناء وأحاطت به رطوبته، ولم يكن غالبا عليه - بحيث ينفصل منه شئ - فالظاهر أنه لا يطهر به.
3 - على الأحوط، ولا يبعد كفاية اتصاله بما يتقاطر عليه الماء، لأنه مادة له.
4 - ولكنه يصير في بعض الفروض نجسا، بملاقاته مع الباقي على نجاسته.
5 - زوال النجاسة بالمطر كاف في طهارته، والأحوط التقاطر عليه بعده.
6 - طهارته حتى بالامتزاج مشكلة جدا، نعم يطهره الاستهلاك العرفي.
7 - لا معنى لهذه الصورة بعد فرض الإناء.
2 - لا يبعد اعتبار الغلبة والأكثرية، فلو أصاب إناء وأحاطت به رطوبته، ولم يكن غالبا عليه - بحيث ينفصل منه شئ - فالظاهر أنه لا يطهر به.
3 - على الأحوط، ولا يبعد كفاية اتصاله بما يتقاطر عليه الماء، لأنه مادة له.
4 - ولكنه يصير في بعض الفروض نجسا، بملاقاته مع الباقي على نجاسته.
5 - زوال النجاسة بالمطر كاف في طهارته، والأحوط التقاطر عليه بعده.
6 - طهارته حتى بالامتزاج مشكلة جدا، نعم يطهره الاستهلاك العرفي.
7 - لا معنى لهذه الصورة بعد فرض الإناء.