مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد (2) من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين (3) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين (4) من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد (5) للعلم، وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
____________________
ولو كان موافقا لأعلم الأموات، فالأحوط تعينه كما مر.
وإن كان موافقا للأفضل الحي، فلا معنى له، وإن كان تحصل الثمرة أحيانا في صورة ثبوت الأعلم، إن قلنا: بعدم جواز البقاء على تقليد الميت.
1 - أو الاحتياط، أو الاجتهاد، بل لو لم يكن مجتهدا وصاحب النظر، وكان من أهل العلم بحيث يتمكن عادة من اتخاذ الرأي - يشكل التقليد، بل يمنع.
2 - إذا بلغ إلى حد التشخيص، فالتقليد عليه محرم، وإلا فلا عبرة بتشخيصه، وهكذا في إخبار غير أهل الخبرة، فإنه غير كاف، فإن الخبراء في كل فن مجتهدون عارفون بأساليبه، ولا سيما هذا الفن، فما في المتن ضعيف.
3 - في اعتبار ذلك إشكال، إلا أنه الأحوط، كما أن الأحوط حصول الوثوق من ذلك.
4 - بل وآخر عدل، بل والثقة، بل والشياع.
5 - للعلم أو الاطمئنان والوثوق، بل ربما يكفي الشياع إذا لم يحرز منشؤه الفاسد، من غير لزوم استتباعه العلم وغيره حتى الظن، بعد الوثوق أو العلم بأن
وإن كان موافقا للأفضل الحي، فلا معنى له، وإن كان تحصل الثمرة أحيانا في صورة ثبوت الأعلم، إن قلنا: بعدم جواز البقاء على تقليد الميت.
1 - أو الاحتياط، أو الاجتهاد، بل لو لم يكن مجتهدا وصاحب النظر، وكان من أهل العلم بحيث يتمكن عادة من اتخاذ الرأي - يشكل التقليد، بل يمنع.
2 - إذا بلغ إلى حد التشخيص، فالتقليد عليه محرم، وإلا فلا عبرة بتشخيصه، وهكذا في إخبار غير أهل الخبرة، فإنه غير كاف، فإن الخبراء في كل فن مجتهدون عارفون بأساليبه، ولا سيما هذا الفن، فما في المتن ضعيف.
3 - في اعتبار ذلك إشكال، إلا أنه الأحوط، كما أن الأحوط حصول الوثوق من ذلك.
4 - بل وآخر عدل، بل والثقة، بل والشياع.
5 - للعلم أو الاطمئنان والوثوق، بل ربما يكفي الشياع إذا لم يحرز منشؤه الفاسد، من غير لزوم استتباعه العلم وغيره حتى الظن، بعد الوثوق أو العلم بأن