مسألة 39: إذا شك (3) في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه (4)، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز (5) له البقاء إلى أن يتبين الحال (6).
مسألة 40: إذا علم أنه كان في عباداته (7) بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره (8) فإن علم (9) بكيفيتها
____________________
1 - ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - معينا، لإحدى المرجحات السابقة، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الأعلمية، فضلا عن المظنونية.
2 - بل هو الأشبه.
3 - أو ظن على وجه لا يعتد به.
4 - فإنه يبقى على الاتباع والعمل به.
5 - في مورد اختيار أحدهما المتساويين، ويتعين عليه البقاء في غير الصورة المذكورة.
6 - بما يتبين به تعين التقليد أو فتوى المجتهد، على ما مر.
7 - بالخصوص، وكان مقلدا في سائر الأفعال والتروك.
8 - كما إذا لم يعلم مقدار حياة المجتهد الذي كان يتعين عليه الرجوع إليه في العبادات أيضا.
9 - أو احتمل، بشرط أن يعتقد أن تقليده في غير العبادات، هو الواجب عليه في الرجوع إلى الغير، وأنه الكافي في صحة عباداته ولو كان يجب عليه
2 - بل هو الأشبه.
3 - أو ظن على وجه لا يعتد به.
4 - فإنه يبقى على الاتباع والعمل به.
5 - في مورد اختيار أحدهما المتساويين، ويتعين عليه البقاء في غير الصورة المذكورة.
6 - بما يتبين به تعين التقليد أو فتوى المجتهد، على ما مر.
7 - بالخصوص، وكان مقلدا في سائر الأفعال والتروك.
8 - كما إذا لم يعلم مقدار حياة المجتهد الذي كان يتعين عليه الرجوع إليه في العبادات أيضا.
9 - أو احتمل، بشرط أن يعتقد أن تقليده في غير العبادات، هو الواجب عليه في الرجوع إلى الغير، وأنه الكافي في صحة عباداته ولو كان يجب عليه