مسألة 3: يجوز أكل الزبيب (2) والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
" العاشر ": الفقاع (3) وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.
مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال.
____________________
بالتثليث، والأحوط كونه بالنار.
1 - قد عرفت المسألة مما مر، فلو كان لا يسكر بحسب العادة، فلا يحل ولو بالعلاج المذكور في المتن.
2 - بل لا يبعد عدم حرمة الحبة المغلية من العنب، لانصراف الأدلة إلى ما يتعارف في أخذ الخمر والخل.
3 - وفي عده من النجاسات المستقلة منع، لأنه إما خمر حقيقة أو ادعاء، فعلى كل تقدير هو من فروع المسألة السابقة.
هذا، وفي كونه نجسا إشكال بل منع، إذا كان المتعارف إسكاره كما هو الأشبه، ولو لم يكن مسكرا بحسب المتعارف، فالأحوط هو الاجتناب عنه، ولا سيما في صورة النش أو الغليان.
1 - قد عرفت المسألة مما مر، فلو كان لا يسكر بحسب العادة، فلا يحل ولو بالعلاج المذكور في المتن.
2 - بل لا يبعد عدم حرمة الحبة المغلية من العنب، لانصراف الأدلة إلى ما يتعارف في أخذ الخمر والخل.
3 - وفي عده من النجاسات المستقلة منع، لأنه إما خمر حقيقة أو ادعاء، فعلى كل تقدير هو من فروع المسألة السابقة.
هذا، وفي كونه نجسا إشكال بل منع، إذا كان المتعارف إسكاره كما هو الأشبه، ولو لم يكن مسكرا بحسب المتعارف، فالأحوط هو الاجتناب عنه، ولا سيما في صورة النش أو الغليان.