ولذلك فإنك لا ترى لهم وجودا عند أهل السنة والجماعة ولا يوجد في قائمة أئمتهم وخلفائهم الذين يقتدون بهم واحد من أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
هذه حال عبد الله بن عمر في مخالفة الكتاب والسنة، أما جهله بهما فحدث ولا حرج.
فمنه جهله بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء إذا كن محرمات أن يلبسن الخفين، وكان ابن عمر يفتي بحرمة ذلك (1).
ومنها أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعمر وعثمان معاوية حتى حدثه أحد الصحابة في آخر خلافة معاوية بأن رسول الله حرمه (2).
نعم هذا هو فقيه أهل السنة والجماعة لا يعرف حرمة كراء المزارع، ولا شك بأنه كان يفتي بجواز ذلك طوال هذه المدة المذكورة من عهد النبي إلى آخر خلافة معاوية قرابة خمسين عاما.
ومنها ما أنكرته عليه عائشة من فتواه بأن القبلة توجب الوضوء، أو فتواه بأن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، وكذلك في أذان الصبح وفي قوله بأن الشهر تسعة وعشرون يوما، كما عارضته في عدة مسائل أخرى.
ومنها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما: قيل لبعد الله بن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر.
فقال ابن عمر: أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة (3).
وتكفينا شهادة عمر بن الخطاب في ابنه عبد الله عندما قال له أحد المتملقين، وهو على فراش الموت: استخلف عبد الله بن عمر، فقال له: كيف استخلف عليهم من لا يعرف كيف يطلق زوجته؟