به واحد (1)، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني (2).
وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة (قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأنبياء: بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (3) كان يزور مسجد قباء، وأجاب عن حديث: (لا تشد الرحال) بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب.
وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في (الصحيحين) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا).
وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به.
فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد، أو يعتكف فيه، أو يسافر إليه (4) غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة.
ولو نذر أن [يسافر و] يأتي المسجد الحرام بحج أو عمرة، وجب عليه ذلك باتفاق العلماء.
ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف، وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي [في أحد قوليه] وأحمد، ولم يجب عند أبي حنيفة، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان (من) جنسه واجبا بالشرع.
وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة، لما ثبت في (صحيح البخاري) (5) عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن