الشارمساحي - كما ترى - من أقسام سفر الطلب، والظاهر إن قصده أنه سنة، والأمر كذلك، وإن كان عد معه سفر التجارة الذي هو مباح.
وأما قوله: (إن قصد الانتفاع بالميت غير الأنبياء بدعة) ففيه نظر، فإن ثبت فينبغي أن يخرج منه [من] يتحقق صلاحه، كالعشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم، وحينئذ يكون السفر لهم كالقسم الثاني.
فخرج من هذا أن الزيارة حيث استحبت استحب السفر لها، وذلك عام في قصد انتفاع الميت بالترحم، وخاص في قصد الانتفاع بالميت.