موجود في القسمين.
وإن جعلت العلة التوقف، وقلت: إنه يتوقف على الأعم، لا على الأخص، لزمك أن تقول: القربة ما هو أعم من السفرين، وخصوص كل منهما ليس بقربة، ففرقك بين القسمين لا وجه له.
وإن أخذته مجردا فهو باطل، لأنه يدخل فيه مطلق السفر، ولم يقل أحد: بأنه قربة، فإن السفر من حيث هو هو مباح، وإنما تعرض له القربة بعلة قصد القربة، فحيث حصلت تلك العلة حصل معلولها، وحيث لا فلا، ففرقك بين قربة وقربة لا وجه له.
فقد بان بهذا: أنه بعد العلم بكون الزيارة قربة، وبكون وسيلة القربة قربة، يقطع بأن السفر للزيارة قربة، سواء ضم معه قصد قربة أخرى أم لا؟ والشك في ذلك إنما يكون للشك في إحدى المقدمتين.
وتقرير السؤال مختل على كل تقدير.
وليس لك أن تقول: إن السفر للزيارة المجردة داخل تحت النهي بقوله: (لا تشد الرحال) والسفر لها وللمسجد سفر للمسجد، فكان مباحا للحديث.
لأنا سنبين معنى الحديث، وأنه لا يشمل الزيارة.
وبتقدير أن يكون السفر للزيارة منهيا عنه، فالسفر لها وللمسجد ينبغي أن يكون منهيا عنه على هذا البحث، لتركبه من منهي عنه وغيره.
وأيضا: فإن هذا دل على أنك لا تقول: بأن وسيلة القربة قربة، فكان يكفيك من الأول أن تقول: إن وسيلة القربة ليست قربة، وإنما كان السفر في القسم الأول قربة لدليل آخر، فانتقالك إلى هذا التطويل لا فائدة فيه.
فعلى كل تقدير هذا الكلام ساقط.
وأما السفر العاري عن القصدين المذكورين، فيدخل فيه السفر لقربة غير