والمستثنى مما أجمع عليه صور:
منها: ما إذا أفرد صفة الواجب بالالزام، كتطويل القراءة، وإقامة الفرائض في جماعة، ففي لزومه بالنذر وجهان، أصحهما اللزوم.
ومنها: ما فيه إبطال رخصة شرعية، كنذر صوم رمضان في السفر، ففي لزومه وجهان، أصحهما المنع، وكذلك نذر المريض القيام بتكلف المشقة في الصلاة، ونذر صوم بشرط أن لا يفطر في المرض، فلا يلزم بالشرط، على الأصح.
وأجرى الرافعي الوجهين فيمن نذر القيام في النوافل، أو استيعاب الرأس بالمسح، أو التثليث في الوضوء، أو أن يسجد للتلاوة والشكر ونحو ذلك، وجعل نذر فعل السنة الراتبة - كالوتر، وسنة الفجر - على الوجهين فيما إذا أفردت الصفة بالنذر، والذي يتجه التسوية بين هذا وبين استيعاب الرأس بالمسح ونحوه.
وإذا نذر التيمم، لا ينعقد نذره على المذهب، لأنه إنما يؤتى به عند الضرورة.
ولو نذر الصلاة في موضع لزمه الصلاة قطعا، وهل يتعين ذلك الموضع؟
إن كان المسجد الحرام تعين، وإن كان مسجد المدينة تعين على الأصح هو أو المسجد الحرام، وإن كان المسجد الأقصى تعين على الأصح هو أو المسجدان، وإن كان ما سواها من المساجد والمواضع لم يتعين.
ولو نذر إتيان المسجد الحرام لزمه، إلا على وجه ضعيف.
ولو نذر إتيان مسجد المدينة والمسجد الأقصى، ففيه قولان للشافعي، أظهرهما عند الشافعية عدم اللزوم.
قال الشافعي في (الأم) (1): لأن البر بإتيان بيت الله فرض، والبر بإتيان هذين نافلة.