قال الشيخ عبد الرشيد الجونفوري في (شرح الرسالة الرشيدية): " فإذا أقام المدعي الدليل ويسمى حينئذ معللا تمنع مقدمة معينة منه مع السند، كما إذا منع الحكيم كبرى دليل المتكلم بأن يقول لا نسلم أن كل متغير حادث، مستندا بأنه لم لا يجوز أن يكون بعض المتغير قديما، أو مجردا عنه، أي عاريا عن السند، فيجاب بإبطال السند إذا مع مع السند بعد إثبات التساوي، أي بعد بيان كون السند مساويا لعدم المقدمة الممنوعة، بأن يكون كلما صدق السند صدق عدم المقدمة الممنوعة وبالعكس، ليفيد إبطاله بطلان المنع، كأن يثبت المتكلم كون قوله يجوز أن يكون بعض المتغير قديما مساويا لعدم كون كل متغير حادثا، ثم يبطل بالدليل ذلك الجواز أو يجاب بإثبات المقدمة الممنوعة، أعم من أن لم يكن المانع مستندا بشئ، أو يكون مستندا بالسند المساوي أو غيره، مع التعرض بما تمسك به، إن كان متمسكا بشئ، والتعرض مستحسن وليس بواجب...
وينقض الدليل إذا كان قابلا للنقض بأحد الوجهين المذكورين من التخلف ولزوم المحال... ويعارض إن كان قابلا للمعارضة بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، من المعارضة بالقلب أو المعارضة بالمثل أو المعارضة بالغير كما مر.
فيجاب في صورتي النقض والمعارضة بالمنع إذا كان قابلا له، أو النقض إن كان صالحا له، أو المعارضة إن كان قابلا لها، لأن المعلل الأول بعد النقض والمعارضة يصير سائلا، فيكون له ثلاث مناصب كما كانت للسائل الأول، وقد يورد الأسؤلة الثلاثة على كل واحد منهما، فكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع ".
قال: " والمعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف ما ينافي مدعى الخصم، سواء كان نقيضه أو مساوي نقيضه أو أخص منه، لا ما يغايره مطلقا، كما يشعر به لفظ الخصم، لأنه إنما يتحقق