وإليه ترجع الشيعة الإمامية في أحكامها وفقه تشريعها، ويعتمد المذهب الشيعي على رواية الأئمة عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، من الذين رووا الحديث النبوي وفهموا إشاراته وعدوا رواة عن جدهم الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) لأحكام الشريعة وأسرار الدين، ويجمع الشيعة الإمامية بذلك على فقه واحد هو فقه أئمتهم المأخوذ من الكتاب والسنة وإنما سمى بالفقه الجعفري لأن الإمام الصادق وجد مجالا أكبر وأوسع لنشر فقهه، ودون عن تلاميذه أصولا في الفقه، فعن الإمام جعفر بن محمد (عليه السلام) يأخذون.
والجزء الأول من كتاب " وسائل الشيعة " يبحث في مقدمة العبادات وفي الطهارة وكيفية الوضوء، وفي استقصاء ودقة، وعمق وإحاطة، وتحليل وتفصيل، وتليه أجزاء عديدة في سائر أبواب الفقه الشيعي وأحكامه.
وهذا الفقه يتلاقى مع المذاهب الأربعة في كثير ويختلف معها في قليل.
ومن مثل هذا الاختلاف اشتراط الإمامية شاهدين عدلين في وقوع الطلاق، فلا يقع بدونهما لقوله تعالى:
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم.
والشيعة لا يوقعون طلاق الثلاث بلفظ واحد، أو متتابعا في مجلس واحد، ولا ينعقد عندهم الطلاق بالحلف.
ومن هذا مثل الاختلاف أيضا زواج المتعة حيث يحله الشيعة ويحرمه غيرهم، ويعتمد الشيعة على قوله تعالى:
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) - الآية.
على أن الذي يجيزه الشيعة من هذا الزواج هو زواج المرأة الخالية من الموانع الشرعية ويلزم فيه مهر وعقد وبعد وفاة الزوج يترتب عليه ميراث الولد. وعدة الزوجة بانقضاء المدة أو الانفصال.