____________________
بلادهم وإن لم يكن مقارنا بالخوف والضرر الفعلي، ولكن ينجر غالبا إلى حصول المباينة الوجبة للتضرر منهم، وعليه فيشمل التقية المداراتية أيضا، وكيف كان فما دل على التقية المداراتية، خبر هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير، فأنتم أولى به منهم، والله ما عبد الله بشئ أحب إليه من الخباء قلت:
وما الخباء؟ قال التقية " (1)، إذ الظاهر منها الترغيب إلى العمل موافقا لآرائهم، وإلى الاتيان بالصلاة مع عشائرهم، وكذا غيرها من الخيرات، ومن المعلوم أن العمل معهم موافقا لهم مستلزم لترك بعض الأجزاء والشرائط، وليس ذلك إلا للتقية المداراتية.
ثم إن التقية محكومة بالأحكام الخمسة، قال الشيخ الأعظم الأنصاري - قدس سره -: " أما الكلام في حكمها التكليفي فهو أن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة، فالواجب منها: ما أكن لدفع الضرر الواجب فعلا وأمثلته كثيرة.
والمستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة وهجرهم في العاشرة في بلادهم، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجبة لتضرره منهم.
والمباح: ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين اخذا بالكوفة وامرا بسب أمير المؤمنين عليه السلام.
وما الخباء؟ قال التقية " (1)، إذ الظاهر منها الترغيب إلى العمل موافقا لآرائهم، وإلى الاتيان بالصلاة مع عشائرهم، وكذا غيرها من الخيرات، ومن المعلوم أن العمل معهم موافقا لهم مستلزم لترك بعض الأجزاء والشرائط، وليس ذلك إلا للتقية المداراتية.
ثم إن التقية محكومة بالأحكام الخمسة، قال الشيخ الأعظم الأنصاري - قدس سره -: " أما الكلام في حكمها التكليفي فهو أن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة، فالواجب منها: ما أكن لدفع الضرر الواجب فعلا وأمثلته كثيرة.
والمستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة وهجرهم في العاشرة في بلادهم، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجبة لتضرره منهم.
والمباح: ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين اخذا بالكوفة وامرا بسب أمير المؤمنين عليه السلام.