____________________
والمكروه: ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله، كما ذكر بعضهم في إظهار كلمة الكفر، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الإسلام، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل.
والمحرم منه: ما كان في الدماء " (1) قال الشهيد الثاني - قدس سره - في القواعد: " والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عجلا وآجلا أو في قتل مسلم " (2) ويشهد له ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية " (3).
ثم إن الظاهر عدم انحصار موارد حرمة التقية بما ذكر، بل تحرم التقية فيما إذا كانت التقية موجبة للفساد في الدين، كما يشهد له موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث... وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز (4).
هذا مضافا إلى ما أفاده السيد المجاهد آية الله العظمى الإمام الخميني - قدس سره - من أن تشريع التقية لبقاء المذهب، وحفظ الأصول، وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية، ولذا ذهب إلى عدم جواز التقية فيما إذا كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث، والطلاق، والصلاة، والحج، وغيرها، من أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب.
والمحرم منه: ما كان في الدماء " (1) قال الشهيد الثاني - قدس سره - في القواعد: " والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عجلا وآجلا أو في قتل مسلم " (2) ويشهد له ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية " (3).
ثم إن الظاهر عدم انحصار موارد حرمة التقية بما ذكر، بل تحرم التقية فيما إذا كانت التقية موجبة للفساد في الدين، كما يشهد له موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث... وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز (4).
هذا مضافا إلى ما أفاده السيد المجاهد آية الله العظمى الإمام الخميني - قدس سره - من أن تشريع التقية لبقاء المذهب، وحفظ الأصول، وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية، ولذا ذهب إلى عدم جواز التقية فيما إذا كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث، والطلاق، والصلاة، والحج، وغيرها، من أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب.