____________________
بل ذهب فيما إذا كان بعض المحرمات والواجبات في نظر الشارع في غاية الأهمية كهدم الكعبة والمشاهد المشرفة بنحو يمحو الأثر ولا يرجى عوده، وغيرها من عظائم المحرمات، إلى استبعاد التقية عن مذاق الشرع غاية الاستبعاد، وقال:
فهل ترى من نفسك إن عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام وقبر رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو الحبس شهرا أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتين منه، يجوز له ذلك تمسكا بدليل الحرج والضرر.
ثم استظهر الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجه إلى حكومة تلك الأدلة على أدلتها، والحق بذلك ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية، أو تركه لبعض الواجبات مما يعد موهنا للمذهب، وهاتكا لحرمته، كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلا فإن جواز التقية في مثله تشبثا بحكومة دليل الرفع، وأدلة التقية، مشكل بل ممنوع (1). هذا جملة من الموارد التي استثنيت من أدلة التقية، وبقية الكلام في محله، وكيف كان فالدليل على وجوب التقية فيما إذا كانت واجبة هو عمومات التقية التي أشار إليها المصنف (2).
هذا مضافا إلى أدلة نفي الضرر، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء، ومنها:
ما اضطروا إليه.
قال الشيخ الأعظم - قدس سره -: " ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام أو ترك الواجب والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء، ومنها: ما اضطروا إليه، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر: أن التقية واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور، وغير ذلك
فهل ترى من نفسك إن عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام وقبر رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو الحبس شهرا أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتين منه، يجوز له ذلك تمسكا بدليل الحرج والضرر.
ثم استظهر الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجه إلى حكومة تلك الأدلة على أدلتها، والحق بذلك ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية، أو تركه لبعض الواجبات مما يعد موهنا للمذهب، وهاتكا لحرمته، كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلا فإن جواز التقية في مثله تشبثا بحكومة دليل الرفع، وأدلة التقية، مشكل بل ممنوع (1). هذا جملة من الموارد التي استثنيت من أدلة التقية، وبقية الكلام في محله، وكيف كان فالدليل على وجوب التقية فيما إذا كانت واجبة هو عمومات التقية التي أشار إليها المصنف (2).
هذا مضافا إلى أدلة نفي الضرر، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء، ومنها:
ما اضطروا إليه.
قال الشيخ الأعظم - قدس سره -: " ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام أو ترك الواجب والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء، ومنها: ما اضطروا إليه، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر: أن التقية واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور، وغير ذلك