إذن لا يمكنك أن تلزم غير أهل السنة والجماعة بأمر هو محل اختلاف عند أهل السنة أنفسهم، إلا إذا ساويت بين الشيعة والفرقة التي لها رأي موافق للشيعة من أهل السنة في الحكم، سواء كان الضلال أو الخروج عن الإسلام أو غير ذلك من الأحكام، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
أما بخصوص السؤال الثاني، فقد أخرج مسلم في صحيحه: (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب، قالا حدثنا محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله). (صحيح مسلم: 3 / 65). وقد رواه غير مسلم أيضا، ولكنني اقتصرت على مسلم لأنك لا ترد أحاديثه. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على والدته بعد ما يزيد عن خمسين سنة، أثناء فتح مكة! فراوي الحديث أبو هريرة وهو ممن تأخر إسلامه وكان في المدينة. فأين هي مزاعمك من عدم جواز البكاء بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت؟؟ ما الفرق في البكاء والحزن بين خمسين سنة، أو مائة، أو مائتين، أو ألف؟!
وبما ذكرته يتبين لك الجواب عن سؤالي الثالث. بل يمكنني أن أزيدك من الشعر بيتا: أن البكاء قد يكون لأمرين: الأول حزنا على الميت، والثاني على أمور تعد من المصائب على الإسلام، وكلا الأمرين ينطبقان في البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. فقد روى البخاري في كتاب الجهاد والسير الحديث 2825: (حدثنا قبيصة، حدثنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم