الخلاصة هو أنني أتيتك بأحاديث صريحة بتحريم هذا الأمر في الإسلام: (حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، حدثنا زبيد اليامي، عن إبراهيم عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما بالناس كفر نياحة على الميت وطعن في النسب رواه أحمد). واللطم والتطبير لم يأمر به أي أحد من أئمتكم ولم يفعله، وكذلك مفهومكم للجزع مغلوط.
فلماذا تصرون على هذه الأفعال المحرمة في الإسلام؟ والأهم من هذا: لماذا تتعمدون أن تلصقوا بالإسلام هذه الأشياء المشينة المحرمة فيه أصلا؟
* وكتب الموسوي بتاريخ 23 - 10 - 1999، الحادية عشرة صباحا:
إلى محمد إبراهيم.. أحب أن أؤكد أولا أن السؤال الذي طرحته وتهربت أنت من الإجابة عليه من صميم البحث وليس بحثا جانبيا، فقد قلت في منع الإستدلال بضرب زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام رأسها بمقدم المحمل أن ذلك كان ردة فعل وقت الحادثة وليس بعد ألف سنة، وكذلك ذكرت حول البكاء حيث قلت: نعم يجوز البكاء على اعتبار أن لا يمر ألف سنة، وطلبت منك أن تذكر لي الأدلة على ذلك فلم تملك إلا عبارة: والعهد قريب من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سعيك إثبات عدم جواز البكاء مع طول العهد. وعندما وجهت لك أسئلتي الثلاثة تهربت من الجواب، وقد طلبت منك أن تذكر لي اسم عالم واحد من علمائكم قال بعدم جواز البكاء مع بعد العهد فتهربت من الجواب أيضا، وتهربت ثالثة عندما طلبت منك أن تذكر اسم