* وكتب محمد إبراهيم بتاريخ 17 - 10 - 1999، التاسعة مساء:
الزميل الموسوي.. أنت تقول أن الآخرين يردون علي بنصوص قوية؟ راجع الرسائل مرة أخرى وترى نصوصهم وحججهم الواهية في الرد علي، وراجع ردي عليهم مدعما بالنصوص وبالحجة، وأيضا لا حظ أنني أتابع المواضيع بندا بندا في ردي. لذلك فاتهامك في بأنني أسعى لضياع حجة غيري هو غير صحيح، وما ذنبي إذا كانت حجتهم أصلا باطلة! أنظر لرسالة أخيك عبد النبي في الأعلى التي يذكر فيها أنه استشار عالما للرد على رسالتي وقارن بينها وبين الرسالتين اللتين كتبتهما أنا، ليتبين لك وللقراء من الذي يأتي بالنصوص القوية والحجة الصحيحة. أنت تريد أن تحول دفة الموضوع من اللطم وضرب القامات إلى البكاء على الميت، بحجة أنك تريد أن تحاج في المباحث الأخرى لاحقا. سأرد على الموضوع الذي ذكرته في البكاء على الميت، وبالنصوص ولكن على شرط أن تظل في موضوع اللطم وضرب القامات، وترد على التساؤل الذي لم يرد عليه أي أحد من إخوتك.
كان سؤالك: ما هو الدليل على جواز البكاء على الميت إلا بعد وفاته بفترة قصيرة؟ وطلبت دليلا يحصر البكاء بفترة زمنية.
الجواب: جاء في سنن ابن ماجة الحديث التالي: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى اللهم عليه وسلم: دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب).