قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: ثنتان هما بالناس كفر نياحة على الميت وطعن في النسب) رواه أحمد.
أوف.... حسنا: لقد نقلت لك حكم الإسلام في البكاء على الميت، وكذلك حرمة اللطم والنياحة في الإسلام، وكونها من الكبائر وما فيها من الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وما فيها من دعوى الجاهلية. والآن جاء دورك يا موسوي أن تبرئ ساحتك: إما أن تكون مع الحق وإما ضده. وكذلك الدعوة موجهة لباقي شيعة آل علي. لقد بينت مساوئ اللطم والتطبير في رسائلي السابقة وبينت سوء اجتهادكم في كلام السيد جعفر الصادق عن الجزع. وكذلك أئمتكم لم يلطموا أو يطبروا أو يأمروا بذلك. فلماذا تصرون على هذه الأفعال المحرمة في الإسلام؟
* وكتب (الموسوي) بتاريخ 18 - 10 - 1999، الحادية عشرة صباحا:
يا محمد إبراهيم.. ألم أقل لك أنك تخلط المسائل ببعض؟
لقد كان سؤالي محددا حول الدليل على تحديد البكاء بفترة قصيرة، فأوردت لي روايات النواح واللطم وشق الثوب. ثم نقلت أقوال بعض علمائكم في ندب الميت وتعرضت لحكم الجزع. إنه عرض مثير للشفقة!! أطلب منك أن لا تجعل ما أوردته حجة علي لتقول بعد ذلك: ولقد ذكرت الأحاديث والأدلة التي عجزت عن ردها، فأنا على استعداد لأن أناقشك فيها لاحقا مفردة مفردة، وهذا هو شرط الحوار. أما الخلط بين الأبحاث والطفرة من أول نقطة في النقاش إلى آخر نقطة فيه، فلن أسمح لك أو لغيرك أن يفعله في الحوار معي. ولا داعي للتذمر (أوف) فنحن في ساحة حوار ولابد فيها من