والشافعي وغيره لم يقل بعدم جواز البكاء على الميت بعد موته من باب التحريم وإنما من باب الكراهة كما شرح الذهبي في كتاب الكبائر: قال أصحاب الشافعي: ويجوز قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى للحديث الصحيح، فإذا وجبت فلا تبكين باكية.
وقد نص الشافعي والأصحاب أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم، وتأولوا حديث فلا تبكين باكية على الكراهة، والله أعلم.
ذكر الذهبي في كتاب الكبائر، الكبيرة التاسعة والأربعون اللطم والنياحة وشق الثوب: وإنما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لأنها تأمر بالجزع وتنهى عن الصبر والله ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب ونهيا عن الجزع والسخط قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
قال عطاء عن ابن عباس يقول: إني معكم أنصركم ولا أخذلكم. قال الله تعالى: ولنبلونكم، أي لنعاملنكم معاملة المبتلى لأن الله يعلم عاقبة الأمور فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم العاقبة، ولكنه يعاملهم معاملة من يبتلى فمن صبر أثابه على صبره ومن لم يصبر لم يستحق الثواب.
وقول الله بشئ من الخوف والجوع: قال ابن عباس يعني: خوف العدو والجوع يعني المجاعة والقحط. ونقص من الأموال يعني الخسران والنقصان في المال وهلاك المواشي والأنفس بالموت والقتل والمرض والشيب. والثمرات، يعني الحوائج، وأن لا تخرج الثمرة كما كانت تخرج، ثم ختم الآية بتبشير الصابرين ليدل على أن من صبر على هذه المصائب كان على وعد الثواب من الله تعالى فقال تعالى: وبشر الصابرين. ثم نعتهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة