وهذا الحديث رواته كلهم من الثقات. لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم برر لسيدنا عمر ترك المرأة في الجنازة بأن العهد قريب، أي أنه لم تمر فترة طويلة على الميت.
وروى النسائي: (أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد غلبنا عليك أبا الربيع، فصحن النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. وروى ابن ماجة وأبو داوود مثل هذا الحديث. وليس معنى الحديث عدم الحزن والدمع على الميت، ولكنه الصياح ورفع الصوت، والدليل على هذا قول أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تدمعان وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه.
ومما يدل على عدم جواز البكاء والحزن على الميت فترة طويلة هو أنه لا يجوز الامتناع عن الزينة بعد مدة العزاء وهي ثلاثة أيام. لعل أقوال الفقهاء تفسر الأمر أكثر وكذلك تفسر موقف الدين من النياحة واللطم:
ذكر البهوتي (حنبلي) في كتاب الروض المربع، كتاب الجنائز: ويسن الصبر والرضى والاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في