ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة الصفوري في (المحاسن المجتمعة) (ص 182 مخطوط) قال:
في الفصول المهمة في معرفة الأئمة: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله إن بقة هذا قتلت حماري. فبادر الرجل وقال:
لا ضمان على البهائم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقضي بينهما، فقال: أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل؟ فقال: كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها. فقال: على صاحب البقرة ضمان الحمار، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه.
ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله حمادي البكري الصديقي الحنبلي المتوفى سنة 597 في كتابه (أخبار الظراف والمتماجنين) (ص 16 ط مكتبة الحيدرية).
روى عن حنش بن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا فجاء أحدهما إليها فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير. فأبت، فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه، ثم لبث حولا فجاء الآخر فقال: إدفعي إلي الدنانير.