ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم علامة الأدب أبو محمد القاسم بن علي الحريري في (درة الغواص في أوهام الخواص) (ص 52 ط مكتبة المثنى في بغداد) قال:
وروى في قضايا علي رضي الله عنه أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا، وتفسيره أن ثلاث جوار ركب إحداهن الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة ووقصت، فقضى للتي وقصت - أي اندق عنقها - بثلثي الدية على صاحبتيها وأسقط الثلث باشتراك فعلها فيما أفضى إلى وقصها. والواقصة هاهنا معنى الموقوصة.
ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن القيم الجوزية الحنبلي المتوفى سنة 751 في (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) (ص 78 ط مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية) قال:
وجاءت إلى علي رضي الله عنه امرأة فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري. فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها. فقال:
إن كنت صادقة رجمته وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة وقام ليصلي ففكرت في نفسها فلم تر لها فرجا في أن يرجم زوجها ولا أن تجلد، فولت ذاهبة ولم يسأل عنها علي.