الحجلة سرا وجاء الزوج فدخل الحجلة، فوثب إليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق، فقامت إليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها بالزوج.
وإنما قضى بدية الصديق عليها لأنها هي التي كانت عرضته لقتل الزوج له فكانت هي المتسببة في قتله وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر، لأن المباشر قتله قتلا مأذونا فيه دفعا عن حرمته. فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء وهو الصواب.
ومنهم العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في (تاج العروس) (ج 4 ص 420 ط مصر) قال:
ومنه حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا، هن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها، فجعل ثلثي الدية على الثنتين وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها.
ومنهم العلامة الشيخ منصور بن يونس الحنبلي في (كشف القناع) (ج 6 ص 12 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض) قال:
إن ثلاث جوار اجتمعت فركب إحداهن على عنق أخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت، فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها.