الباب الثاني والمائة في اختصاص علي بين الأصحاب بالاهلال بما أهل به النبي (ص) تقدم ما يدل عليه في (ج 6 ص 568 إلى ص 577) ونرويه هيهنا عمن لم نرو عنهم هناك:
فمنهم العلامة الشيخ محمد بن محمد بن سليمان في (جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد) (ص 175 ط بلدة ميرية الهند).
روى من طريق الشيخين وأبي داود السنائي عن جابر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، فقدم علي من اليمن معه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقال: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا حللت.